الاثنين، 20 مارس 2023

عيب السبب في القرار الإداري pdf

عيب السبب في القرار الإداري pdf

بحث حول السبب في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه,عبء إثبات عيب السبب في القرار الإداري

Webعيب السبب في القرار الإداري - دراسة مقارنة لـ ميسون جريس الأعرج (0) المرتبة: 68, تاريخ النشر: 01/01/ الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع النوع: ورقي غلاف عادي مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين Webسبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع لإصداره. وبهذا المعنى فأن عيب السبب يتحقق في حالة انعدام وجود سبب يبرر إصدار القرار فيكون جديرا بالإلغاء وقد تدعي الإدارة بوجود وقائع أو ظروف مادية دفعتها لا صدارة ثم يثبت عدم Webوقد اقتضت دراسة عيب السبب في القرار الإداري إتباع المنهج التحليلي والمقارن للنصوص التشريعية والآراء والنظريات الفقهية والأحكام القضائية في كل من فرنسا ومصر والأردن Webيعتبر عيب السبب آخر العيوب التي إستند إليها مجلس الدولة الفرنسي لقبول الطعن بالإلغاء، وظهر ذلك في قضية "Nonod" سنة ، ثم حكمه في قضية "Dessay" سنة ، رغم أن جزءاً – غير قليل – من الفقه لا يرى في عيب السبب وجهاً جديداً للإلغاء ( ... read more




Research Summary Burden of proof The defect of the cause and its effect in the lawsuit to cancel the administrative decision In the Saudi system and Islamic jurisprudence "A thorough study" Prepare Meshal bin Marzouk Al-Maymoni A faculty member in the Systems Department The College of Administrative Sciences, Najran University mmalmimoni nu. sa mishal gmail. com The defect of the cause in the administrative decision is considered one of the defects that may affect the decision and render it illegal, in the absence of material facts or when there is a mistake in its systematic adjustment. The origin of judicial control over the existence of the reason for the decision and the correctness of its adaptation is due in Islamic jurisprudence to what was narrated by Abdullah bin Omar, may Allah be pleased with them said: The Prophet sent Khalid bin Walid to the children of Jumaima, so he invited them to Islam, they did not improve to say: We converted, so they say: He made Khaled kill them and captive, and paid to each of us a prisoner, even if one day Khalid ordered that each of us kill a prisoner, I said: God does not kill my prisoner, and does not kill a man of my companions captive, until we presented to the Prophet The Prophet his hand and said: «God, I am healed for you, which made Khalid twice».


This judicial control requires the administrative judge to keep the burden of proof in mind during the construction of his verdict because it is important in reaching the fact that the cause exists or the validity of the systematic adaptation on which the administrative decision was based. The judge has discretion to shift the burden of proof from the plaintiff to the defendant when there is sufficient evidence. The researcher concluded that the burden of proving the defect in the administrative decision and determining who is responsible for the cancellation is an important pillar of the administrative judge in his decision to cancel the decision. The researcher recommends the enactment in the courts of the Board of Grievances concerning the procedural rules related to the burden of proof in terms of its organization and distribution to the parties to litigation in the judicial dispute in the case of canceling the administrative decision Key words: burden of proof, cause defect, administrative decision, cancellation suit,.


iKNiTO JS Journal Management System copyright © NotionWave Inc. Contact Us Send Feedback. Article 10 , Volume 21, Issue 5 , , Page PDF فضلاً عن أن جهة الإدارة كقاعدة عامة غير ملزمة بتسبيب قرارها ألا إذا أشترط المشرَّع ذلك أما إذا أفصحت عن هذا السبب من تلقاء ذاتها فأنه يجب أن يكون صحيحا وحقيقيا فأن لم يكن كذلك بأن كان وهميا أو صوريا كان القرار الإداري باطلا غير منتج لأي أثر. أما في حالة تعدد الأسباب التي يستند إليها القرار، وتبين أن بعض الأسباب صحيحة ومشروعة والأسباب الأخرى غير مشروعة فقد استقر القضاء الإداري على التفرقة بين الأسباب الدافعة أو الرئيسة وبين الأسباب غير الدافعة أو الثانوية والحكم بإلغاء القرار إذا كانت الأسباب المعيبة وغير الصحيحة هي الأسباب الدافعة أو الرئيسة في إصدار القرار ولا يحكم بإلغاء القرار إذا كانت الأسباب المعيبة هي الأسباب غير الدافعة أو الثانوية. تطورت الرقابة علي سبب القرار الإداري من الرقابة على الوجود المادي للوقائع إلى رقابة الوصف القانوني للوقائع إلي أن وصلت إلي مجال الملائمة أو التناسب بين القرار الإداري والوقائع التي دفعت إلى إصداره.


وبناء علي ذلك سنبحث في رقابة القضاء الإداري على السبب في ثلاث مراحل الرقابة على وجود الوقائع والرقابة على تكييف الوقائع والرقابة على ملائمة القرار للوقائع :. الرقابة على وجود الوقائع المادية التي استندت أليها الإدارة في إصدار قرارها أول درجات الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري فإذا تبين أن القرار المطعون فيه لا يقوم على سبب يبرره فأنه يكون جديرا بالإلغاء لانتفاء الواقعة التي استند عليها. وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على وجود الوقائع التي استند عليها القرار الإداري ، مع بداية القرن العشرين ، ومن أحكامه في هذا المجال حكمTrepont الذي قضى بإلغاء القرار الإداري الخاص بإحالة الطاعن على التقاعد لعدم ثبوت الواقعة التي اعتمدت عليها الإدارة في إصدار القرار وهي تقديم الطاعن طلبا بإحالته علي التقاعد. وسار القضاء الإداري في مصر والعراق مع ما سار عليه مجلس الدولة الفرنسي في ذلك. أما إذا صدر القرار بالاستناد إلى سبب تبين أنه غير صحيح أو وهمي وظهر من أوراق الدعوى أن هناك أسباب أخرى صحيحة فأنه يمكن حمل القرار على تلك الأسباب.


وهنا تمتد رقابة القاضي الإداري لتشمل الوصف القانوني للوقائع التي استندت أليها الإدارة في إصدار قرارها فإذا تبين له أن الإدارة أخطأت في تكييفها القانوني لهذه الوقائع فإنه يحكم بإلغاء القرار الإداري لوجود عيب في سببه فإذا تحقق القاضي من وجود الوقائع التي استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها ينتقل البحث فيما إذا كانت تلك الوقائع تؤدي منطقيا إلى القرار المتخذ. ومن أشهر أحكام مجلس الدولة الفرنسي في الرقابة على التكييف القانوني للوقائع حكمة في قضية Gomel عام فقد قضى بإلغاء قرار مدير أحد الأقاليم الذي رفض الترخيص للسيد جوميل بالبناء في منطقة أثرية على أساس أن هذا البناء سيشوه جمال المنظر الأثري ولما بحث المجلس التكييف القانوني للوقائع التي أستند إليها هذا القرار أعتبرها غير صحيحة وألغى قرار المدير.


الأصل أن لا تمتد رقابة القضاء الإداري لتشمل البحث في مدى تناسب الوقائع مع القرار الصادر بناء عليها ، لان تقدير أهمية الوقائع وخطورتها ، مسألة تدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة ، إلا أن أحكام مجلس الدولة في مصر وفرنسا أخذت تراقب الملائمة بين السبب والقرار المبني عليه ، لا سيما إذا كانت الملائمة شرطا من شروط المشروعية ، وأتضح ذلك جلياً في القرارات المتعلقة بالحريات العامة وامتدت هذه الرقابة إلى ميدان القرارات التأديبية كذلك. وبذلك يكون القضاء قد توسع في بسط رقابته علي العناصر الواقعية لركن السبب ، حتى بلغت أقصى درجاتها ، لتشمل الملائمة ولا شك أن رقابة التناسب ، وعلى وجه الخصوص في القرارات التأديبية ، هي المجال الحقيقي لمجلس الانضباط في العراق ، فمع اعترافه بحرية الإدارة في توقيع الجزء أو عدم توقيعه على الموظف فأن مشروعية قرارها تبقى رهناً بأن لا يشوبه غلو أو عدم ملائمة بين الذنب المقترف والعقوبة التأديبية.


السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها ، أنما هي وسيلة لتحقق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع ، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة ، بإصدار القرارات لتحقق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة ، فأن قرارها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري ، ونتأول في هذا الجزء من الدراسة التعريف بهذا العيب وصورة ورقابة القضاء الإداري بشأنه. المطلب الأول: تعريف عيب إساءة استعمال السلطة. يكون القرار الإداري معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، إذا استعمل رجل الإدارة صلاحياته ، لتحقق غاية غير تلك التي حددها القانون ، ويتصل هذا العيب بنية مصدر القرار ، وبواعثه ، لذلك يقترن هذا العيب بالسلطة التقديرية للإدارة ، ولا يثار إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة بحدود معينة.


وقد حظي هذا العيب بأهمية كبيرة في القضاء الإداري في فرنسا ومصر والأردن على السواء إلا أن أهميته تضاءلت لأنه يتصل بالبواعث النفسية الخفية لجهة الإدارة ، وإثباته يتطلب أن يبحث القضاء في وجود هذه البواعث ، وهو غاية بعيدة المنال. لذلك أضفى القضاء على هذا العيب الصفة الاحتياطية فلا يبحث في وجوده طالما أن هناك عيب أخر شاب القرار الإداري مثل عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانون. وإذا كان عيب الانحراف بالسلطة ، عيب قصدي ، أو عمدي يتعلق بنية مصدر القرار ، الذي غالباً ما يكون سيئ النية ، يعلم أنه سعى إلى غاية بعيدة عن المصلحة العامة ، أو غير تلك التي حددها القانون ، فأنه قد يحصل أن لا يقصد مصدر القرار الابتعاد عن المصلحة العامة إلا أنه يخرج على قاعدة تخصيص الأهداف ، فيكون القرار مشوبا بعيب الانحراف أيضاً.


مثلما هو الحال في سائر عيوب القرار الإداري يتخذ عيب الانحراف في استعمال السلطة صورا عده نتناولها تباعاً :. القانون لم يعط الإدارة السلطات والامتيازات ألا باعتبارها وسائل تساعدها علي تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة. وإذا ما حادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية ، لا تمت للمصلحة العامة بصلة ، كمحاباة الغير ، أو تحقيق غرض سياسي ، أو استخدام السلطة بقصد الانتقام ، فإن قراراتها تكون معيبة بعيب الانحراف بالسلطة. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ، انه لا يكفي في هذا الصدد ، أن يتحقق نفع لأحد الأشخاص ، لتحقيق عيب الانحراف ، فإذا كان النفع أحد النتائج على القرار ، وليس هو غايته فالقرار ليس معيباً بعيب الانحراف ، وتتحقق هذه الصورة في الانحراف في حالات عديدة كالقرار الذي يصدر ببواعث سياسية أو تحدياً لحكم قضائي أو تحايل عليه أو بدافع الانتقام. على الرغم من أن الإدارة تستهدف تحقيق المصلحة العامة دائماً فقد يحدد المشرع للإدارة هدفاً خاصاً يجب أن تسعى قراراتها لتحقيقه وإذا ما خالفت هذا الهدف فإن قرارها يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ولو تذرعت الإدارة بأنها قد قصدت تحقيق المصلحة العامة ، وهذا ما يعرف بـ مبدأ تخصيص الأهداف ، ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري التي حدد لها القانون أهدافاً ثلاثة لا يجوز للإدارة مخالفتها وهي 1.


المحافظة على الأمن العام ، 2. والسكينة العامة ، 3. والصحة العامة ، فإذا خالفت الإدارة هذه الأهداف في قرار الضبط الإداري فإن قراراها هذا يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء. تحصل هذه الحالة من الانحراف ، عندما تستبدل الإدارة الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه ، وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب أما لأنها تعتقد أن الإجراء الذي اتبعته لا يمض لتحقيق أهدافها أو أنها سعت إلى التهرب من الإجراءات المطولة أو الشكليات المعقدة. وأياً كانت التبريرات فإن الإدارة تكون قد خالفت الإجراءات التي حددها القانون ، ويكون تصرفها هذا مشوباً بعيب إساءة السلطة في صورة الانحراف بالإجراءات. slimane gmail. YOUCEF BENYZA يوسف بن يزة, youcefbenyezza yahoo.


Secrétaire BRAGUE ELGHOUINI, brague05 gmail. دراسات وأبحاث Volume 11, Numéro 2, Pages عبء إثبات عيب السبب في القرار الإداري Page de garde, sommaire et éditorial. Article en ligne. مقالات مماثلة. الرقابة القضائية على عيب السبب بين الشرعية و الملائمة في قرارات الضبط الإداري جغلول زغدود. الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة على عيب السبب في مجلس الدولة الفرنسي ومدى تأثر القضاء الجزائري بها عروس عائشة. دور التسبيب في الرقابة على مشروعية السبب في القرار الإداري the Role Of Causation In Controlling The Legality Of The Reason In The Administrative Decision بلباقي وهيبة.


عبء إثبات الخطأ في المجال الطبي أرجيلوس رحاب. دور القاضي الاداري في إثبات عيب الانحراف في إستعمال السلطة -دراسة مقارنة- بوقرط ربيعة. Formats de citation BibTex BIB APA. BibTex BIB. Comité éditorial Éditeur en chef attalah fechar, dirasat. com Éditeur associé أسامة غربي, gherbi. fr المومني فاطمة, fatma. moumni yahoo. com ذياب موسى البداينة, dbadayneh gmail. com غربي الغالي, kaligherbi yahoo. fr سعدي وحيدة, saadiwahida yahoo. fr Ashraf Salih, ashraf-salih hotmail. com دكتور محمد ضياء الدين محمد احمداي احمد, diaahmedai gmail. com hachelafi lakhdar, hachelafi gmail.



Casino-Games-Aware - DRMCD You may also be 김해 출장안마 interested in Casino-Games-Aware. It was previously listed 영주 출장안마 on the European Gaming 시흥 출장샵 Commission website. The company is based 안양 출장샵 in 시흥 출장마사지. إرسال تعليق. عيوب مخالفة القانون عيب القرار الإداري السبب ، الغاية. ديسمبر 02, عيوب مخالفة القانون , السبب , الغاية. من مقتضيات مبدأ المشروعية أن يكون القرار الإداري موافقاً من حيث الموضوع لمضمون القواعد القانونية ، فيعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص … أن يتضمن القرار خرقاً أو مخالفة للقانون والأنظمة والتعليمات. يطلق على عيب مخالفة القانون بمعناه الضيق عيب المحل وهو موضوع بحثنا في هذا المجال ، أما عيب مخالفة القانون بمعناه الواسع فيشمل عيوب القرار الإداري كافة ، عيب الاختصاص والشكل والسبب وعيب الانحراف بالسلطة.


ويقصد بعيب المحل أن يكون القرار الإداري معيباً في فحواه أو مضمونه وبمعنى آخر أن يكون الأثر القانوني المترتب على القرار الإداري غير جائز أو مخالف للقانون أياً كان مصدره سواء أكان مكتوباً كأن يكون دستورياً أو تشريعياً أو لائحياً أو غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون. تتنوع صور مخالفة القرار الإداري للقانون فتارة تكون المخالفة لنص من نصوص القانون أو اللوائح أو تطبيقاتها في حالة وجود القاعدة القانونية ، وتارة تكون المخالفة في تفسير القوانين واللوائح أو في تطبيقاتها عندما تكون القاعدة القانونية غير واضحة وتحتمل التأويل. ومن صور مخالفة القانون التي اعتمدها القضاء الإداري الصور الآتية :. المخالفة المباشرة للقانون.


الخطأ في تفسير القاعدة القانونية. الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية. تتحقق هذه الحالة عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية وتتصرف وكأنها غير موجودة ، وقد تكون هذه المخالفة عمدية كما لو منح رجل الإدارة ، رخصة مزاولة مهنة معينة ، لشخص وهو يعلم أنه لم يستوفِ شروط منحة الرخصة ، وقد تكون المخالفة غير عمدية نتيجة عدم علم الإدارة بوجود القاعدة القانونية. والمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية ، أما أن تكون مخالفة إيجابية ، تتمثل بقيام الإدارة بتصرف معين مخالف للقانون ، كما لو أصدرت قراراً بتعيين موظف من دون الالتزام بشروط التعيين ، أو أن تكون المخالفة للقاعدة القانونية سلبية ، تتمثل بامتناع الإدارة عن القيام بعمل يوجبه القانون ، مثل امتناعها عن منح أحد الأفراد ترخيصاً استوفى شروط منحه.


والمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية من أكثر حالات مخالفة القانون وقوعاً ووضوحاً في الواقع العملي ، ومن ذلك مثلا أن يتم أحالة الموظف على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية المحددة قانونا. تتحقق هذه الحالة عندما تخطأ الإدارة في تفسير القاعدة القانونية فتعطي القاعدة معنى غير المعنى الذي قصد المشرع. والخطأ في تفسير القاعدة القانونية أما أن يكون غير متعمد من جانب الإدارة فيقع بسبب غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها ، واحتمال تأويلها إلى معان عدة. وقد يكون متعمداً حين تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتها من الوضوح بحيث لا تحتمل الخطأ في التفسير ، ولكن الإدارة تتعمد التفسير الخاطئ ، فيختلط عيب المحل في هذه الحالة بعيب الانحراف السلطة.


وفي معنى الخطأ في التفسير أن تعمد الإدارة إلى مد نطاق القاعدة القانونية ليشمل حالات لا تدخل في نطاقها أصلاً ، أو تضيف حكماً جديداً لم تنص عليه القاعدة القانونية. يكون الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية في حالة مباشرة الإدارة للسلطة التي منحها القانون إياها بالنسبة لغير الحالات التي نص عليها القانون ، أو دون أن تتوافر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها. فإذا صدر القانون دون الاستناد إلى الوقائع المبررة لاتخاذه أو لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون فأنه يكون جديراً بالإلغاء. ويتخذ الخطأ في تطبيق القانون صورتين :. الأولى : تتمثل في حالة صدور القرار دون الاستناد إلى وقائع مادية تؤيده ، ومثال ذلك أن يصدر الرئيس الإداري جزاءً تأديبياً بمعاقبة أحد الموظفين دون أن يرتكب خطأ يجيز ذلك الجزاء. أما الثانية : فتتمثل في حالة عدم تبرير الوقائع للقرار الإداري، وهنا توجد وقائع معينة إلا أنها لا تكفي أو لم تستوف الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ هذا القرار. رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري تمثل جانباً مهماً من جوانب الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري ، ومقتضاها أن يبحث القاضي في مدى مشروعية الدوافع الموضوعية التي دعت الإدارة لإصدار قرارها ، ونبحث فيما يلي عيب السبب ونتصدى لرقابة القضاء الإداري بشأنه.


سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع لإصداره. وبهذا المعنى فأن عيب السبب يتحقق في حالة انعدام وجود سبب يبرر إصدار القرار فيكون جديرا بالإلغاء وقد تدعي الإدارة بوجود وقائع أو ظروف مادية دفعتها لا صدارة ثم يثبت عدم صحة وجودها في الواقع. فإذا صدر قرار أداري دون أن يستند إلى سبب صحيح كما لو أصدرت الإدارة قرار بمعاقبة موظف لأنه أهان رئيسه ثم تبين عدم صحة واقعة الإهانة فان القرار يكون معيبا بعدم مشروعية سببه ، وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي رقابته علي عيب السبب منذ عام بحكم مونو Mono برقابته علي وجود الوقائع وصحة تكييفها القانوني ثم حكم ديسي Dessay عام وقد أنكر جانب من الفقه وجود السبب كعيب مستقل من عيوب القرار الإداري فقد ذهب العميد دوكي Duguit إلى أن السبب أو الباعث الملهم ليس ألا مجرد حالة سابقة على القرار تثير فكرة في ذهن مصدره ، كما رده مجلس الدولة الفرنسي إلى عيب عدم الاختصاص في حالات الاختصاص المقيد وعيب الغاية في الحالات الأخرى بينما ذهب العميد هوريو Houriou إلى القول بأن عيب السبب يندرج في ضمن عيب مخالفة القانون.


إلا أن الرأي المستقر فقها وقضاء أن عيب السبب مستقل عن العيوب الأخرى فقد تقدم أن عيب مخالفة القانون يتعلق بمحل القرار الإداري وهو الأثر القانوني المترتب على القرار أو مادته أو محتواه ، وبمعنى أخر فانه ذلك التغيير الذي يحدثه القرار سواء بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين أما السبب فيتعلق بالحالة الواقعية أو القانونية التي قامت قبل إصدار القرار ودفعت إلى إصداره. وفي عيب الانحراف بالسلطة يتعلق العيب في الغاية أو الهدف الذي يسعى مصدر القرار إلى تحقيقه ، وهذه الغاية متصلة بالبواعث النفسية للشخص أو الجهة التي اتخذت القرار ، في حين يتمثل عيب السبب بعناصر ذات طبيعة موضوعية متصلة بالقانون أو الوقائع ومستقلة عن الحالة النفسية لمصدر القرار. استقر القضاء علي ضرورة توفر شرطين في سبب القرار الإداري :. أولاً :- أن يكون سبب القرار الإداري موجوداً :.


وهنا يجب أن يكون القرار الإداري قائما وموجودا حتى تاريخ اتخاذ القرار ويتفرع من هذا الشرط ضرورتان الأولى أن تكون الحالة الواقعية أو القانونية موجودة فعلا وألا كان القرار الإداري معيباً في سببه ، والثاني يجب أن يستمر وجودها حتى صدور القرار فإذا وجدت الظروف الموضوعية لإصدار القرار ألا أنها زالت قبل إصداره فإن القرار يكون معيبا في سببه وصدر في هذه الحالة ، كما لا يعتد بالسبب الذي لم يكن موجودا قبل إصدار القرار ألا أنه تحقق بعد ذلك وأن جاز أن يكون مبررا لصدور قرار جديد. ثانياً :- أن يكون السبب مشروعاً:. وتظهر أهمية هذا الشرط في حالة السلطة المقيدة للإدارة عندما يحدد المشرَّع أسبابا معينة يجب أن تسند إليها الإدارة في إصدار بعض قراراتها فإذا استندت في إصدار قرارها إلى أسباب غير تلك التي حددها الشرع فأن قرارها يكون مستحقا للإلغاء لعدم مشروعيته ويجري القضاء في هذه الحالة على رقابة الأسباب القانونية من حيث وجودها أو عدم وجودها وقصر سلطته على تطبيق حكم القانون أي علي رقابة المشروعية فقط.


ومع ذلك فقد درج القضاء الإداري على أنه حتى في مجال السلطة التقديرية لا يكفي أن يكون السبب موجودا بل يجب أن يكون صحيحا ومبررا لإصدار القرار الإداري. فضلاً عن أن جهة الإدارة كقاعدة عامة غير ملزمة بتسبيب قرارها ألا إذا أشترط المشرَّع ذلك أما إذا أفصحت عن هذا السبب من تلقاء ذاتها فأنه يجب أن يكون صحيحا وحقيقيا فأن لم يكن كذلك بأن كان وهميا أو صوريا كان القرار الإداري باطلا غير منتج لأي أثر. أما في حالة تعدد الأسباب التي يستند إليها القرار، وتبين أن بعض الأسباب صحيحة ومشروعة والأسباب الأخرى غير مشروعة فقد استقر القضاء الإداري على التفرقة بين الأسباب الدافعة أو الرئيسة وبين الأسباب غير الدافعة أو الثانوية والحكم بإلغاء القرار إذا كانت الأسباب المعيبة وغير الصحيحة هي الأسباب الدافعة أو الرئيسة في إصدار القرار ولا يحكم بإلغاء القرار إذا كانت الأسباب المعيبة هي الأسباب غير الدافعة أو الثانوية. تطورت الرقابة علي سبب القرار الإداري من الرقابة على الوجود المادي للوقائع إلى رقابة الوصف القانوني للوقائع إلي أن وصلت إلي مجال الملائمة أو التناسب بين القرار الإداري والوقائع التي دفعت إلى إصداره.


وبناء علي ذلك سنبحث في رقابة القضاء الإداري على السبب في ثلاث مراحل الرقابة على وجود الوقائع والرقابة على تكييف الوقائع والرقابة على ملائمة القرار للوقائع :. الرقابة على وجود الوقائع المادية التي استندت أليها الإدارة في إصدار قرارها أول درجات الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري فإذا تبين أن القرار المطعون فيه لا يقوم على سبب يبرره فأنه يكون جديرا بالإلغاء لانتفاء الواقعة التي استند عليها. وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على وجود الوقائع التي استند عليها القرار الإداري ، مع بداية القرن العشرين ، ومن أحكامه في هذا المجال حكمTrepont الذي قضى بإلغاء القرار الإداري الخاص بإحالة الطاعن على التقاعد لعدم ثبوت الواقعة التي اعتمدت عليها الإدارة في إصدار القرار وهي تقديم الطاعن طلبا بإحالته علي التقاعد.


وسار القضاء الإداري في مصر والعراق مع ما سار عليه مجلس الدولة الفرنسي في ذلك. أما إذا صدر القرار بالاستناد إلى سبب تبين أنه غير صحيح أو وهمي وظهر من أوراق الدعوى أن هناك أسباب أخرى صحيحة فأنه يمكن حمل القرار على تلك الأسباب. وهنا تمتد رقابة القاضي الإداري لتشمل الوصف القانوني للوقائع التي استندت أليها الإدارة في إصدار قرارها فإذا تبين له أن الإدارة أخطأت في تكييفها القانوني لهذه الوقائع فإنه يحكم بإلغاء القرار الإداري لوجود عيب في سببه فإذا تحقق القاضي من وجود الوقائع التي استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها ينتقل البحث فيما إذا كانت تلك الوقائع تؤدي منطقيا إلى القرار المتخذ. ومن أشهر أحكام مجلس الدولة الفرنسي في الرقابة على التكييف القانوني للوقائع حكمة في قضية Gomel عام فقد قضى بإلغاء قرار مدير أحد الأقاليم الذي رفض الترخيص للسيد جوميل بالبناء في منطقة أثرية على أساس أن هذا البناء سيشوه جمال المنظر الأثري ولما بحث المجلس التكييف القانوني للوقائع التي أستند إليها هذا القرار أعتبرها غير صحيحة وألغى قرار المدير. الأصل أن لا تمتد رقابة القضاء الإداري لتشمل البحث في مدى تناسب الوقائع مع القرار الصادر بناء عليها ، لان تقدير أهمية الوقائع وخطورتها ، مسألة تدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة ، إلا أن أحكام مجلس الدولة في مصر وفرنسا أخذت تراقب الملائمة بين السبب والقرار المبني عليه ، لا سيما إذا كانت الملائمة شرطا من شروط المشروعية ، وأتضح ذلك جلياً في القرارات المتعلقة بالحريات العامة وامتدت هذه الرقابة إلى ميدان القرارات التأديبية كذلك.


وبذلك يكون القضاء قد توسع في بسط رقابته علي العناصر الواقعية لركن السبب ، حتى بلغت أقصى درجاتها ، لتشمل الملائمة ولا شك أن رقابة التناسب ، وعلى وجه الخصوص في القرارات التأديبية ، هي المجال الحقيقي لمجلس الانضباط في العراق ، فمع اعترافه بحرية الإدارة في توقيع الجزء أو عدم توقيعه على الموظف فأن مشروعية قرارها تبقى رهناً بأن لا يشوبه غلو أو عدم ملائمة بين الذنب المقترف والعقوبة التأديبية. السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها ، أنما هي وسيلة لتحقق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع ، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة ، بإصدار القرارات لتحقق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة ، فأن قرارها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري ، ونتأول في هذا الجزء من الدراسة التعريف بهذا العيب وصورة ورقابة القضاء الإداري بشأنه.


المطلب الأول: تعريف عيب إساءة استعمال السلطة. يكون القرار الإداري معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، إذا استعمل رجل الإدارة صلاحياته ، لتحقق غاية غير تلك التي حددها القانون ، ويتصل هذا العيب بنية مصدر القرار ، وبواعثه ، لذلك يقترن هذا العيب بالسلطة التقديرية للإدارة ، ولا يثار إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة بحدود معينة. وقد حظي هذا العيب بأهمية كبيرة في القضاء الإداري في فرنسا ومصر والأردن على السواء إلا أن أهميته تضاءلت لأنه يتصل بالبواعث النفسية الخفية لجهة الإدارة ، وإثباته يتطلب أن يبحث القضاء في وجود هذه البواعث ، وهو غاية بعيدة المنال. لذلك أضفى القضاء على هذا العيب الصفة الاحتياطية فلا يبحث في وجوده طالما أن هناك عيب أخر شاب القرار الإداري مثل عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانون. وإذا كان عيب الانحراف بالسلطة ، عيب قصدي ، أو عمدي يتعلق بنية مصدر القرار ، الذي غالباً ما يكون سيئ النية ، يعلم أنه سعى إلى غاية بعيدة عن المصلحة العامة ، أو غير تلك التي حددها القانون ، فأنه قد يحصل أن لا يقصد مصدر القرار الابتعاد عن المصلحة العامة إلا أنه يخرج على قاعدة تخصيص الأهداف ، فيكون القرار مشوبا بعيب الانحراف أيضاً.


مثلما هو الحال في سائر عيوب القرار الإداري يتخذ عيب الانحراف في استعمال السلطة صورا عده نتناولها تباعاً :. القانون لم يعط الإدارة السلطات والامتيازات ألا باعتبارها وسائل تساعدها علي تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة. وإذا ما حادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية ، لا تمت للمصلحة العامة بصلة ، كمحاباة الغير ، أو تحقيق غرض سياسي ، أو استخدام السلطة بقصد الانتقام ، فإن قراراتها تكون معيبة بعيب الانحراف بالسلطة. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ، انه لا يكفي في هذا الصدد ، أن يتحقق نفع لأحد الأشخاص ، لتحقيق عيب الانحراف ، فإذا كان النفع أحد النتائج على القرار ، وليس هو غايته فالقرار ليس معيباً بعيب الانحراف ، وتتحقق هذه الصورة في الانحراف في حالات عديدة كالقرار الذي يصدر ببواعث سياسية أو تحدياً لحكم قضائي أو تحايل عليه أو بدافع الانتقام. على الرغم من أن الإدارة تستهدف تحقيق المصلحة العامة دائماً فقد يحدد المشرع للإدارة هدفاً خاصاً يجب أن تسعى قراراتها لتحقيقه وإذا ما خالفت هذا الهدف فإن قرارها يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ولو تذرعت الإدارة بأنها قد قصدت تحقيق المصلحة العامة ، وهذا ما يعرف بـ مبدأ تخصيص الأهداف ، ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري التي حدد لها القانون أهدافاً ثلاثة لا يجوز للإدارة مخالفتها وهي 1.


المحافظة على الأمن العام ، 2. والسكينة العامة ، 3. والصحة العامة ، فإذا خالفت الإدارة هذه الأهداف في قرار الضبط الإداري فإن قراراها هذا يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء. تحصل هذه الحالة من الانحراف ، عندما تستبدل الإدارة الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه ، وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب أما لأنها تعتقد أن الإجراء الذي اتبعته لا يمض لتحقيق أهدافها أو أنها سعت إلى التهرب من الإجراءات المطولة أو الشكليات المعقدة. وأياً كانت التبريرات فإن الإدارة تكون قد خالفت الإجراءات التي حددها القانون ، ويكون تصرفها هذا مشوباً بعيب إساءة السلطة في صورة الانحراف بالإجراءات.


ومثال ذلك أن تلجأ الإدارة إلى الاستيلاء المؤقت على العقارات بدلاً من سيرها في طريق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة تفادياً لطول إجراءات نزع الملكية ، أو أن تقرر الإدارة انتداب موظف ، وهي تستهدف في الحقيقة معاقبته فتلجأ إلى قرار الانتداب لتجريده من ضمانات التأديب. الأصل في عيب الانحراف بالسلطة أن يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه فإن عجز عن ذلك خسر دعواه ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها ، لا سيما وأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة المشروعية ، وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك. وبالنظر لصعوبة موقف المدعي ، وعجزه في أحيان كثيرة ، عن إثبات هذا الانحراف ، ما دام يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار ، فقد درج القضاء الإداري على أنه ، إذا كان نص القرار ، أو ما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة فإنه يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء إقامة الدليل على وقوع الانحراف.


كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق الإثبات أو الدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بُني عليها أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه والظروف التي أحاطت به لإثبات عيب الانحراف ، وليس في القضاء الإداري العراقي ما يخالف ذلك. ويمكن للقضاء أن يستدل على وجود الانحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره وتنفيذه ، كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف على أهداف الإدارة وبواعثها إذ أن المهم أن لا يبقى الادعاء بإساءة استعمال السلطة قولاً مرسلاً لا دليل عليه. مشاركة الحصول على الرابط Facebook Twitter Pinterest بريد إلكتروني التطبيقات الأخرى. beatrizkairis 4 مارس في م. تحميل المزيد المشاركات الشائعة من هذه المدونة بلغ الأحباب عنا يا نسيم. أكتوبر 20, كلمات الشاعر اليمني : حيدر أغا بلغ الأحباب عنا يا نسيم أطيب الإخبار قل أنا مظنى وفي الليل أهيم حاير الأفكار لا أذوق النوم في الليل البهيم من فراق الجار فاللقاء والقرب جنات النعيم والفراق النار أول العشق سمر يتبع سمر والهوى أغصان كان محبوبي يجيني في سحر مثل غصنِ البان كم سمح لي بالقبل بعد النظر والشوق يخطف الجان غير حسنك يا حلا ما لذ لي والكلام أفنان ما فؤادي فيك إلا مبتلي بالنظر هجران يوم وصلك هم قلبي يبتلي ينشرح بالدان والصلاة تبلغ حبيب الله في دجى الأسحار تبلغ الهادي إلى باب النعيم النبي المختار.


قراءة المزيد. أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.. يناير 04, بحث مختصر في فضائل أهل اليمن حرصت فيه على صحة الدليل أولاً : مكانة أهل اليمن في القران الكريم ما رواه أبو موسى الأشعري قال تلوت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } فقال صلى الله عليه وآله وسلم هم قومك يا أبا موسى وفي تفسير الجلالين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : هم قوم هذا وأشار إلى أبي موسى وذكر السيوطي عن جابر أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقال صلى الله عليه وآله وسلم : هؤلاء من أهل اليمن من كندة ثم من السكون ثم من تجيب قبائل من كهلان.


ذكر السيوطي عن أبن عباس في قوله تعالى { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَ.



,تصفّح المقالات

Webسبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع لإصداره. وبهذا المعنى فأن عيب السبب يتحقق في حالة انعدام وجود سبب يبرر إصدار القرار فيكون جديرا بالإلغاء وقد تدعي الإدارة بوجود وقائع أو ظروف مادية دفعتها لا صدارة ثم يثبت عدم Webوقد اقتضت دراسة عيب السبب في القرار الإداري إتباع المنهج التحليلي والمقارن للنصوص التشريعية والآراء والنظريات الفقهية والأحكام القضائية في كل من فرنسا ومصر والأردن Webيعتبر عيب السبب آخر العيوب التي إستند إليها مجلس الدولة الفرنسي لقبول الطعن بالإلغاء، وظهر ذلك في قضية "Nonod" سنة ، ثم حكمه في قضية "Dessay" سنة ، رغم أن جزءاً – غير قليل – من الفقه لا يرى في عيب السبب وجهاً جديداً للإلغاء ( Webعيب السبب في القرار الإداري - دراسة مقارنة لـ ميسون جريس الأعرج (0) المرتبة: 68, تاريخ النشر: 01/01/ الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع النوع: ورقي غلاف عادي مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين ... read more



المبحث الثالث : ما هو عيب السبب في القرار الإداري يقصد بعيب السبب عدم مشروعية سبب القرار الإداري، إما لعدم وجود الحالة الواقعية أو الحالة القانونية الباعثة على إصداره، أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي أنشأ عليها القرار. محمد الشباطات جامعة الشرق الاوسط E-mail :. المقالة السابقة هل يجوز التعدد في الحجز. بحث في عيوب مخالفة القانون السبب , الغاية من أحد الصفحات القانونية أولا:-عيب مخالفة القانون أو عيب المحل. فالقرار الإداري يمثل إرادة السلطة الإدارية في الرغبة في إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار أو مضمونه، وانطلاقاً من اعتبارات السبب الموجود والغرض المستهدف والمراد من وراء إصداره،. أرجيلوس رحاب.



القانون لم يعط الإدارة السلطات والامتيازات ألا باعتبارها وسائل تساعدها علي تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة. Abstract يعتبر عيب السبب آخر العيوب التي إستند إليها مجلس الدولة الفرنسي لقبول الطعن بالإلغاء، وظهر ذلك في عيب السبب في القرار الإداري pdf "Nonod" سنة ، ثم حكمه في قضية "Dessay" سنة ، رغم أن جزءاً — غير قليل — من الفقه لا يرى في عيب السبب وجهاً جديداً للإلغاء. وتمثل رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري ضمانة من أهم الضمانات الأساسية للتحقق من مشروعية تصرفات الإدارة، وذلك لأن القرارات الصادرة من الإدارة يجب ألا تصدر عن الهوى والتحكم، وإنما يجب أن تستند إلى أسباب صحيحة وواقعي وتبرر اتخاذها. فالقرار الإداري يمثل إرادة السلطة الإدارية في الرغبة في إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار أو مضمونه، وانطلاقاً من اعتبارات السبب الموجود والغرض المستهدف والمراد من وراء إصداره، تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري, عيب السبب في القرار الإداري pdf. القانون الإداريعملاق القانون. Journals Subjects Institutions. موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العربكما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانيةو يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة